قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 06-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر اجلهة املعنية مشهد الإعاقة للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة بناءً على تقييم معتمد، ويعتد بالبيانات التي يت«ضمنها
هذا املشهد يف �إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها �أمام جميع اجلهات احلكومية وغري احلكومية كوثيقة ر6سمية.
الف~صل الثاين:
�إمكانية الو8صول
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد