القانوني

قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
06-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر اجلهة املعنية م€شهد الإعاقة للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة بناءً على تقييم معتمد، ويعتد بالبيانات التي يت«ضمنها هذا امل€شهد يف �إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها �أمام جميع اجلهات احلكومية وغري احلكومية كوثيقة ر6سمية. الف~صل الثاين: �إمكانية الو8صول

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤