قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 06-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
) من املادة الثانية من النظام بالت�أكيد على مبد�أ تكاف�ؤ الفر8ص وعدم التمييز 1( تطبيقاً ملا نصت عليه الفقرة
على �أ6سا6س الإعاقة، ف�إنه يجب �أن يتاح للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة ما ينا6سبهم من الفر8ص املتاحة لغريهم،
متنعهم من ممار6سة -تشريعية �أو اجتماعية �أو مادية وغري مادية- وذلك برفع �أي حواجز �أو عوائق
حقوقهم، وتقدمي الدعم الالزم لتيسري و8صولهم لهذه احلقوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد