القانوني

قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
06-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

) من املادة الثانية من النظام بالت�أكيد على مبد�أ تكاف�ؤ الفر8ص وعدم التمييز 1( تطبيقاً ملا نصت عليه الفقرة على �أ6سا6س الإعاقة، ف�إنه يجب �أن يتاح للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة ما ينا6سبهم من الفر8ص املتاحة لغريهم، متنعهم من ممار6سة -ت€شريعية �أو اجتماعية �أو مادية وغري مادية- وذلك برفع �أي حواجز �أو عوائق حقوقهم، وتقدمي الدعم الالزم لتيسري و8صولهم لهذه احلقوق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤