القانوني

قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
06-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بإصدار أو جتديد - مع مراعاة ما تقضي به األنظمة ذات العالقة، تتولى اجلهات املعنية تضمني متطلبات -التراخيص الالزمة للمرافق واملنشآت احلكومية وغير احلكومية إمكانية الوصول في اإلجراءات الداخلية للموافقة على إصدار أو جتديد التراخيص الالزمة، وفق املعايير اآلتية: متكني الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة من التنقل بكل ا6ستقاللية.-1 . مراعاة �أن تكون احلركة 6سهلة وخالية من احلواجز املادية-2 . �أن تكون ال7شرتاطات الفنية للو8صول ممكنة للتنقل ب�أمان-3 . يراعى عند و9ضع ال7شرتاطات، �أن تكون متوافقة مع متطلبات التصميم ال€شامل-4 :المادة الخامسة مع مراعاة املعايري املنصو8ص عليها يف املادة الرابعة من الالئحة، يتم تطبيق متطلبات �إمكانية الو8صول للبيئات املادية املحيطة، طبقاً ملا ينص عليه نظام تطبيق كود البناء السعودي، واملعايري الصادرة تنفيذاً له، وما يتم �إعداده من �أدلة وموا8صفات يتم اعتمادها من جملس �إدارة الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤