قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 06-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بإصدار أو جتديد - مع مراعاة ما تقضي به األنظمة ذات العالقة، تتولى اجلهات املعنية
تضمني متطلبات -التراخيص الالزمة للمرافق واملنشآت احلكومية وغير احلكومية
إمكانية الوصول في اإلجراءات الداخلية للموافقة على إصدار أو جتديد التراخيص
الالزمة، وفق املعايير اآلتية:
متكني الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة من التنقل بكل ا6ستقاللية.-1
. مراعاة �أن تكون احلركة 6سهلة وخالية من احلواجز املادية-2
. �أن تكون ال7شرتاطات الفنية للو8صول ممكنة للتنقل ب�أمان-3
. يراعى عند و9ضع ال7شرتاطات، �أن تكون متوافقة مع متطلبات التصميم الشامل-4
:المادة الخامسة
مع مراعاة املعايري املنصو8ص عليها يف املادة الرابعة من الالئحة، يتم تطبيق متطلبات �إمكانية الو8صول
للبيئات املادية املحيطة، طبقاً ملا ينص عليه نظام تطبيق كود البناء السعودي، واملعايري الصادرة تنفيذاً
له، وما يتم �إعداده من �أدلة وموا8صفات يتم اعتمادها من جملس �إدارة الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد