قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 06-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب مواءمة األنظمة واإلرشادات املرورية والطرق وممرات املشاة مبا يتناسب مع احتياجات
األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل العمل على ما يلي:
تصميم الطرق وممرات املشاة بطريقة خالية من العوائق.-1
تزويد الإ7شارات ال«ضوئية للمشاة بنظام تنبيه 8صوتي يتيح لذوي الإعاقة البصرية التعرف على حالة-2
.السري يف الطريق وعبوره ب�أمان
و9ضع �إ7شارات �إر7شادية تتيح للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة التعرف على بداية الر8صيف ونهايته ومواقع -3
.جسور املشاة وغريها من معامل الطرق
تدريب الكوادر العاملة يف القطاع على كيفية التفاعل مع الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة. -4
:المادة التاسعة
للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة احلق يف حيازة وامتالك وا6ستعمال و6سائل النقل املنا6سبة، ومتكينهم من احلصول
على الرتاخيص النظامية الالزمة لها، وفقاً ملا تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات العالقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد