القانوني

قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
06-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب مواءمة األنظمة واإلرشادات املرورية والطرق وممرات املشاة مبا يتناسب مع احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل العمل على ما يلي: تصميم الطرق وممرات امل€شاة بطريقة خالية من العوائق.-1  تزويد الإ7شارات ال«ضوئية للم€شاة بنظام تنبيه 8صوتي يتيح لذوي الإعاقة البصرية التعرف على حالة-2 .السري يف الطريق وعبوره ب�أمان و9ضع �إ7شارات �إر7شادية تتيح للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة التعرف على بداية الر8صيف ونهايته ومواقع -3 .جسور امل€شاة وغريها من معامل الطرق تدريب الكوادر العاملة يف القطاع على كيفية التفاعل مع الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة. -4 :المادة التاسعة للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة احلق يف حيازة وامتالك وا6ستعمال و6سائل النقل املنا6سبة، ومتكينهم من احلصول على الرتاخيص النظامية الالزمة لها، وفقاً ملا تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات العالقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤