قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 06-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب تهيئة وسائل النقل، مبا يضمن توفير نقطة استقبال محددة داخل أو خارج
مرفق النقل مبسافة كافية عن مكان انطالق وسائل النقل البرية والبحرية واجلوية،
مع مراعاة اآلتي:
توفيـر التجهيـزات وو6سـائل التصال الالزمة لتمكني الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة من طلب املساعدة عند -1
.احلاجة
توفري معدات النتقال املطلوبة للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة من الأجهزة املساعدة للحركة كالكرا6سي املتحركة -2
�إىل و6سائل النقل املختلفة، ومساعدتهم على ذلك، مبا يف ذلك ا6ستخدام تقنيات الرفع املنا6سبة لنقلهم بطرق
ت«ضمن 6سالمتهم وا6ستقالليتهم.
الف~صل اخلام|س:
حق التعليم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد