القانوني

قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
06-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتوىل اجلهة املعنية الت�أكد من ت«ضمني متطلبات الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة، عند الرتخيص لأن€شطة ت�أجري �إىل -كالكرا6سي املتحركة- املركبات، مبا ي«ضمن توفري معدات النتقال الالزمة من �أجهزة مساعدة للحركة و6سائل النقل املختلفة، ومساعدتهم على ذلك، مبا يف ذلك ا6ستخدام تقنيات الرفع املنا6سبة لنقلهم بطرق ت«ضمن 6سالمتهم وا6ستقالليتهم. هـ1445/11/9 بتاريخ نُ شر إلكترونيا 11قرارات وأنظمة م2024 مايو24 هـ1445 ذو القعدة16 الجمعة 5033 العدد102 السنة هـ1445/11/9 بتاريخ نُ شرت إلكترونيا الالئحة التنفيذية لنظام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .. تتمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤