قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 06-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون تعليم الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة بطرق الدمج اجلزئي يف حال كان الدمج الكامل ال يحقق �أقصى قدر
ممكن من التقدم الأكادميي والتعليمي، �أو يف حال كان الدمج يشكل خطراً على الطالب �أو زمالئه، وفقاً ملا
حتدده اجلهة املعنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد