القانوني

قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
06-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون تعليم الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة بطرق الدمج اجلزئي يف حال كان الدمج الكامل ال يحقق �أقصى قدر ممكن من التقدم الأكادميي والتعليمي، �أو يف حال كان الدمج ي€شكل خطراً على الطالب �أو زمالئه، وفقاً ملا حتدده اجلهة املعنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤