قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 06-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم اجلهة املعنية وجميع املؤسسات التعليمية، بتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من حقهم
في احلصول على الترتيبات التيسيرية واخلدمات التعليمية والتدريبية املساندة في جميع
املراحل، وفق اآلتي:
بحسب نوع الإعاقة - و9ضع السيا6سات واخلطط واملعايري التي ت«ضمن توفري التعليم والتدريب-1
يف جميع مراحل التعليم العام والعايل والدرا6سات العليا وبرامج البتعاث، والتدريب التقني-ودرجتها
واملهني.
�إقرار �أ6ساليب ومعايري التقييم املختلفة يف امل�ؤ6سسات التعليمية العامة والأهلية والتعليم العايل، -2
.ًومراجعتها دوريا
�إعداد برامج وخدمات التدخل املبكر للأطفال من ذوي الإعاقة.-3
�إعداد لوائح تنظم �إنشاء وتطوير معاهد ومراكز وبرامج الرتبية اخلا8صة بحسب نوع كل �إعاقة-4
.ودرجتها
مواءمة الربامج اخلا8صة بالتعليم املستمر للأ7شخا8ص ذوي الإعاقات املختلفة با6ستخدام �أ6ساليب -5
.وو6سائل تكنولوجية متطورة
ت«ضمني مناهج التعليم يف جميع املراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجاتهم وحقوقهم، -6
.و6سبل التفاعل معهم ب�أ6ساليب متنوعة ومتطورة
�إجراء التعديالت الالزمة يف البيئة التعليمية، مبا يتيح للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة القدرة على احلصول -7
.على قدر منا6سب من النمو املعريف و النخراط يف السلك التعليمي النظامي
توفري عدد كافٍ من املختصني امل�ؤهلني لتعليم الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة بالو6سائل والأ6ساليب املنا6سبة -8
.لكافة ح الت الإعاقة املختلفة
�إتاحة ا6ستخدام غرف املصادر واملحتوى التعليمي ومواءمة املناهج الدرا6سية، و�أ6ساليب التدريس -9
.و الختبارات والتقومي، مبا يتنا6سب مع الإعاقات املختلفة
�إتاحة املواقع الإلكرتونية بامل�ؤ6سسات التعليمية ال6ستخدام الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة.-10
الكتشاف املبكر حل الت الإعاقة مبدار6س التعليم العام بالتعاون مع جهات الختصا8ص بهدف �إعداد-11
.برامج فردية لهم تطبق يف �إطار نظام الدمج
قيا6س وتشخيص الطالب ذوي الإعاقة و�إعداد خطة تعليمية فردية تصمم بشكل خا8ص للطالب حسب -12
.نوع �إعاقته
حصر الأطفال ذوي الإعاقة يف كل منطقة بالتعاون مع جهات الختصا8ص لإر7شادهم للنظام التعليمي -13
.املنا6سب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد