قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 06-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على املنش�آت الصحية ت«ضمني متطلبات الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة يف وثيقة حقوق املر9ضى بالنص
عليها و�إبراز اخلدمات املقدمة لهم وو9ضعها بطريقة يسهل الو8صول �إليها من قبل الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد