القانوني

قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
06-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على املن€ش�آت الصحية ت«ضمني متطلبات الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة يف وثيقة حقوق املر9ضى بالنص عليها و�إبراز اخلدمات املقدمة لهم وو9ضعها بطريقة يسهل الو8صول �إليها من قبل الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤