قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 06-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب تهيئة و6سائل النقل الربية والبحرية واجلوية وحمطات انطالقها، بالأدوات والتقنيات واملعلومات
واخلدمات الإلكرتونية الالزمة لتيسري خدمة الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة، وتزويدها بالو6سائل الإر7شادية
مبختلف الأماكن العامة.
الف~صل الثالث:
�إمكانية الو8صول والرتتيبات التي|سريية يف الدعوى اجلزائية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد