القانوني

قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ

المادة األولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
06-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في مجال التعريف باملصطلحات الواردة في هذه الالئحة، يرجع إلى معانيها الواردة في املادة (األولى) من نظام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، إضافة إلى املعاني املبيّنة أمام كلٍّ من املصطلحات اآلتية: التصميم الشامل: تصميم اخلدمات واملنتجات والبيئات والربامج لال6ستعمال من قبل اجلميع، وذلك من خالل مراعاة احتياجات الفئات املجتمعية املختلفة عند تصميم اخلدمات واملنتجات والبيئات والربامج العامة، ومبا يحقق الو8صول الدامج ب�أقصى قدر ممكن. الترتيبات التيسيرية: مع مراعاة ما نصت عليه املادة الأوىل من النظام، ف�إن العبء غري املتنا6سب على اجلهة املوفرة للرتتيبات التيسريية يقصد به العبء املايل الذي ي€شكل 9ضرراً جسيماً حال تطبيقه. املنشآت: الكيان احلكومي واخلا8ص، والتي تكون متاحة �أمام الكافة لدخول كل من يرغب يف خدماتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤