قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ
المادة األولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 06-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في مجال التعريف باملصطلحات الواردة في هذه الالئحة، يرجع إلى معانيها الواردة
في املادة (األولى) من نظام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، إضافة إلى املعاني املبيّنة
أمام كلٍّ من املصطلحات اآلتية:
التصميم الشامل: تصميم اخلدمات واملنتجات والبيئات والربامج لال6ستعمال من قبل اجلميع، وذلك
من خالل مراعاة احتياجات الفئات املجتمعية املختلفة عند تصميم اخلدمات واملنتجات والبيئات والربامج
العامة، ومبا يحقق الو8صول الدامج ب�أقصى قدر ممكن.
الترتيبات التيسيرية: مع مراعاة ما نصت عليه املادة الأوىل من النظام، ف�إن العبء غري املتنا6سب على
اجلهة املوفرة للرتتيبات التيسريية يقصد به العبء املايل الذي يشكل 9ضرراً جسيماً حال تطبيقه.
املنشآت: الكيان احلكومي واخلا8ص، والتي تكون متاحة �أمام الكافة لدخول كل من يرغب يف خدماتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد