القانوني

قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ

المادة الثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
06-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

من - مع مراعاة ما تق«ضي به املادة التا6سعة والع€شرون من الالئحة، ال يعد 6سبباً م€شروعاً �إنهاء عقد العامل لأ6سباب مرتبطة بالإعاقة املكتسبة �أثناء 6سريان عقد العمل، ويتعني اتخاذ التدابري الالزمة -ذوي الإعاقة ال6ستبقاء العامل، مبا فيها �إعادة ت�أهيله على وظيفة �أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤