قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ
المادة الثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 06-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
من - مع مراعاة ما تق«ضي به املادة التا6سعة والعشرون من الالئحة، ال يعد 6سبباً مشروعاً �إنهاء عقد العامل
لأ6سباب مرتبطة بالإعاقة املكتسبة �أثناء 6سريان عقد العمل، ويتعني اتخاذ التدابري الالزمة -ذوي الإعاقة
ال6ستبقاء العامل، مبا فيها �إعادة ت�أهيله على وظيفة �أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد