القانوني

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها

المادة 49
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
07178

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإشراف والتنفيذ ١. تقوم السلطة البحرية بالإشراف على تنفيذ أحكام هذه الانحقة والتي تشكل جزءا من الأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية. ٢. تطبق الأنظمة والقرارات المعمول بها في المملكة العربية السعودية في كل ما يرد بشأنه نص في هذه الانحقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠١/٢٢