اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها
المادة 49ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 07178
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإشراف والتنفيذ
١. تقوم السلطة البحرية بالإشراف على تنفيذ أحكام هذه الانحقة والتي تشكل جزءا من الأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية.
٢. تطبق الأنظمة والقرارات المعمول بها في المملكة العربية السعودية في كل ما يرد بشأنه نص في هذه الانحقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد