القانوني

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها

المادة 47
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
07178

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التظلم يجوز للظلم من قرارات العقوبات ورفع اللقاعات المعمول بها في المملكة مع مراعاة ما يلي: ١ الاعتراض على القرار الصادر بالمخالفة أمام الجهة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ العلم بها بأي وسيلة ولا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ الغرامة إلا في حالة تقديم المعترض خطاب ضمان من إحدى الجهات المعترف بها. ٢ يترتب على عدم الاعتراض على القرار الصادر بالمخالفة خلال المدة المذكورة بالغرفة الأولى، أن يصبح هذا القرار نهائيا وواجب التنفيذ. الفصل الثالث عشر أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠١/٢٢