القانوني

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها

المادة 43
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
07178

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

العقوبات دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أن نظام أخرى معمول بها داخل المملكة يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات التالية: ١. تعاقب كل شركة تبيين عدم امتثالها في فرد من أفراد الطاقيم التابعين لها لشاهدة تأديبية بغرامة تقدر ب (٢٠٠٠ ريال). ٢. تعاقب كل شركة تبيين عدم امتثالها في الوظيفة المعنية لشاهدة ماساوية أو تعديب أو استئناف أو تقديم مستند يثبت امتلاكها الوظيفة بحضور تقدير قدر ب (١٠٠٠ ريال) عن كل شاهدة. ٣. تعاقب كل شركة بحرية لم تخضع لمتطلبات التعليم البحري بغرامة قدر ب (١٠٠٠ ريال). ٤. تعاقب كل شركة بحرية لم تلتزم بتوفير النواحي البحرية أو البندسة للمتطلبات التي حددتها اللائحة بحرية تقدم قدر ب (١٠٠٠) عشرة ألف ريال. ٥. تعاقب كل شركة بحرية عدم تدارك شؤون موئل لتشغيل المعدات الضرورية للملاحة البحرية الأمنة أو الاتصالات اللازمة للملاحة والموجودة على ظهر السفينة أو لمنع التلوث البحري في خافية بمقدار قدر ب (٥٠٠) خمسة مئة ألف ريال. ٦. تعاقب كل شركة بحرية في حالة عدم التمكن من توفير أشخاص ناظرين قالوا كافيا من الرعاية وصالحين للعمل من أجل الطاقم التابع لهاوا قدر ب (٢٠٠٠) ألفين ريال. ٧. يعاقب كل شركة بحرية عدم التمكن من توفير أشخاص ناظرين قالوا كافيا من الرعاية ووالدين لهم قدر ب (٢٠٠٠) ألفين ريال. يعاقب كل ريان في حالة قيامه بتقديم معلومات أو تقديم معلومات لاوا قدر ب (١٠٠٠) عشرة ألف ريال. يعاقب كل شخص بالتحصيل على عقد عمل عن طريق الاحتلال أو تزوير الوثائق لأي وظيفة أو خدمة بأي صفة تشترط هذه الوظائف أن يؤديها أو يشغلها بأي بغرامة تقدر ب (١٠٠٠) عشرة ألف ريال. ١١. يعاقب كل ريان أو صاحب أو مهندس أو يحار قام بالعمل مع من سفيليته لتجاوز إجمالي حمولتها .٥٠طن دون الحصول على الشحاتات المناسبة بغرامة تقدر ب (٢٠٠٠٠) .٢٠ ألف ريال . ١١. يعاقب كل ريان وكل صاحب وكل مهندس وصاحب وضاابط مهندس تانى على مخالفة بحرية تبلغ إجمالي حمولتها .٥٠طن أو أكثر دون أن يكون حاملها لشحاتة مناسبة بغرامة تقدر ب (٢٠٠٠٠) .٢٠ ألف ريال . ١٢. يعاقب كل ريان أو صاحب أو مهندس أو يحار تعبد تروط في إساة استخدام أجهزة الاتصالات اللازمة بحرية تقدر ب (١٠٠) عشر ألف ريال . ١٣. يعاقب كل ريان أو صاحب أو مهندس أو يحار تعبد تمديد في حوادث أو ارتباكات بحرية تقدر ب (٢٠٠٠٠) .٢٠ عشر ألف ريال . ١٤. يعاقب كل ريان أو صاحب أو مهندس أو يحار تعبد في مخالفات البحرية دون مواعية صارة في البحر مشائر أو غير مأبر من السفيلية أو بما يتعارض مع أي اتفاقية دولية مرصوفة داخل أي من موانئ بحرية تقدر ب (١٠) عشرة ألف ريال كما يلتزم مالك السفينة بما يلي : أ- دفع تكاليف أي عملية تضطير ضرورية أو إخطار غيره عن هذا التلوث . ب- دفع أي تكلفة أو تعويض لأي خسائر قد ترتبت عن هذا التلوث . ١٥. يعاقب كل ريان قام بفعل مخالفة ضدك إقرار أو وظيفة غير أمناء بما يشمل بما قد يخالفه المنظمة من تدابير لتنظيم المسارات والمخاطر والإجراءات الخاصة بالملاحة إنفئة تقدر ب (٢٠٠٠٠) .٢٠ عشر ألف ريال . ١٦. تعاقب كل صاحب قافلة بتشغيل السفينة على نحو مخالف للمتطلبات البحرية بما يعرض الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة للخطر بغرامة تقدر ب (٣٠) ثلاثين ألف ريال . ١٧. يعاقب كل فرد من أفراد الطاقم بتنفيذ توبة في أي عمل يهدد أن أو سلبية السفينة هي عمل عليا أو أي سفينة أخرى أو أحد الموانئ البحرية بغرامة تقدر ب (٣٠) ثلاثين ألف ريال . ١٨. تعاقب الشركات المخالفة وذلك في تعريف سفينهم على الدولة عند تعيين فرد من أفراد الطاقم يحمل شهادة من دولة خارج ما يصي يالم بالخماصة بالإضافة بغرامة مالية تقدر ب (١٠٠) عشرة ألف ريال .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠١/٢٢