اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها
المادة 28ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 07178
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نماذج الشهادات
يجب أن يكون شكل شهادات الدورات التدريبية طبقا رقم (١) في هذه اللائحة المعتمد من السلطة البحرية ويتم ختم هذه الشهادات من قبل السلطة البحرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد