اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها
المادة 26ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 07178
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الشهادة الكفاءة والشهادات التأهيلية سارية لمدة خمس سنوات تضمن الإصراف للمنصوص عليها بالانتهاء وذلك طبقا للمحق رقم (١) في هذه اللائحة وبين ختم هذه الشهادات من قبل السلعة البحرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد