اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها
المادة 29ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 07178
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تجديد الشهادات
يجب على كل ريان وضابط ومحصل رايد يرغب في تجديد شهادة كفاءة صادرة أو معترف بها بمقتضى أي فصل من فصول الاتفاقية أن يبتدوا أما مما يلي:
١. خدمة في البحرية من الوظائف المذكورة بالشهادة لفترة لا تقل عنปี؛
٢. إشهار خلال الأشهر السبعة المسابقة لتاريخ تقديم الطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد