القانوني

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها

المادة 29
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
07178

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تجديد الشهادات يجب على كل ريان وضابط ومحصل رايد يرغب في تجديد شهادة كفاءة صادرة أو معترف بها بمقتضى أي فصل من فصول الاتفاقية أن يبتدوا أما مما يلي: ١. خدمة في البحرية من الوظائف المذكورة بالشهادة لفترة لا تقل عنปี؛ ٢. إشهار خلال الأشهر السبعة المسابقة لتاريخ تقديم الطلب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠١/٢٢