اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها
المادة 27ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 07178
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاعترف بالشهادات
يتم الاعتراف بشهادة الكفاءة الصادرة من دولة أخرى باللائحة الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية للبحارة الراغبين في العمل على متن السفن الراغبة للعمل دولة وذلك طبقا للحق رقم (١) في هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد