اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها
المادة 20ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 07178
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأطباب معترف بهم.
تضع السلطة البحرية أحكاما للاعتراف بالأطباب المعتمدين وتحتفظ بسجل خاص بالأطباب بهم،
يحتفظون تابعين للشركات ومعتمدين من أفراد الطاقم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد