القانوني

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها

المادة 20
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
07178

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأطباب معترف بهم. تضع السلطة البحرية أحكاما للاعتراف بالأطباب المعتمدين وتحتفظ بسجل خاص بالأطباب بهم، يحتفظون تابعين للشركات ومعتمدين من أفراد الطاقم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠١/٢٢