القانوني

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها

المادة 21
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
07178

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

معايير اللياقة ١. تحدد السلطة البحرية معايير اللياقة الطبية لأفراد الطاقم والمتمتلة في معايير الإصدار ومعايير القدرات البدنية، وإجراءات إصدار الشهادة الطبية طبقا لأحكام اللائحة العامة للاعاقة. ٢. مع عدم الإخلال بالإرشادات الواردة في المنشورات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية "خطوط اللياقة البشرية" إحصاء أفراد الطاقم لخصوص اللياقة الطبية الدورية الفصل التاسع إصدار الشهادات وتوثيقها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠١/٢٢