اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها
المادة 30ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 07178
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توثيق الشهادات
تنول السلطة البحرية ما يلي:
١. إنشاء قاعدة بيانات تجمع شهادات الكفاءة والشهادات التأهيلية لإفراد الطاقم لتحتوي على معلومات بشأن إصدارها وانطباعها أو تمهيدها أو إغلاقها أو ترفيها وكذلك الاعفاءات الممنوحة لها.
٢. يتم إتاحة هذه المعلومات لمن يطلب التحقق من صحتها و صلاحيتها
الفصل العاشر
الرقابة على السفن
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد