القانوني

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها

المادة 30
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
07178

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توثيق الشهادات تنول السلطة البحرية ما يلي: ١. إنشاء قاعدة بيانات تجمع شهادات الكفاءة والشهادات التأهيلية لإفراد الطاقم لتحتوي على معلومات بشأن إصدارها وانطباعها أو تمهيدها أو إغلاقها أو ترفيها وكذلك الاعفاءات الممنوحة لها. ٢. يتم إتاحة هذه المعلومات لمن يطلب التحقق من صحتها و صلاحيتها الفصل العاشر الرقابة على السفن

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠١/٢٢