اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها
المادة 32ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 07178
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأسباب التي يمكن أن تعرض الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة للخطر؛
١- عدم امتلاك أفراد الطاقم لمهارة مناسبة أو إعفاء صالح أو تقديم مستند يثبت أهليتهم لصادر بموجب الاتفاقية.
٢- عدم الامتثال لمتطلبات الأمن المطلقة والصيانة عن السفينة بالسطحة البحرية للسفينة.
٣- عدم الامتثال لمتطلبات النيوبة البحرية أو الهندسة والممتلكات التي حددتها السلطة البحرية للسفينة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد