القانوني

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها

المادة 32
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
07178

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأسباب التي يمكن أن تعرض الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة للخطر؛ ١- عدم امتلاك أفراد الطاقم لمهارة مناسبة أو إعفاء صالح أو تقديم مستند يثبت أهليتهم لصادر بموجب الاتفاقية. ٢- عدم الامتثال لمتطلبات الأمن المطلقة والصيانة عن السفينة بالسطحة البحرية للسفينة. ٣- عدم الامتثال لمتطلبات النيوبة البحرية أو الهندسة والممتلكات التي حددتها السلطة البحرية للسفينة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠١/٢٢