اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها
المادة 24ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 07178
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
متطلبات رقابة دولة الميناء:
١. أن يكون مفتش رقابة دولة الميناء تأهيلا مناسبا للقيام بعمليات المعاينة والتفتيش.
على مفتش رقابة دولية الميناء أن يكون قد أتم على الأقل سنة واحدة في الخدمة كمفتش دولة العلم لك يوقع بإجراءات والانتيفيش على الشباكات البحرية طبقا للقوانين ذات الصلة كما يجب أن يكون حاصل على أي مما يلي:
أ - شهادة كفاءة كربان، تؤهل حاملها لقائدة سفينة تطبيق حمولتها الإجمالية ٥٠ طن أو أكثر.
ب - شهادة كفاءة مهندس، تؤهل حاملها لقيافم بعمله على سفينة مجاهرة ذات دفة رصيفية ٧٠. و كلاهما أو أكثر.
ج - شهادة مهندس بناء أو مهندس ميكانيكي أو مهندس له صلة بالمجال البحري وعمل هدف.
د - شهادات معادلة بتنفيذها من قبل السفلى و (١) و (٢) من هذه المواد قد أمضي فترة الخدمة في البحر لكل من سفن ذات كفاءات باشتغل أو بخصم المحركات.
يجب أن يكون مفتش رقابة دولة الميناء مؤهلا التأهيل مناسب بأي مما يلي:
ب - حصوله على درجة جامعية مناسبة أو التدريب الذي يعدلها.
حصوله على شهادة الميناء الموالية المؤهل المناسب للميناء التأهيل ذات الصلة.
أن يكون مفتش رقابة دولة الميناء يتمتع بالخبرة اللازمة.
على
المادة (٤) ، الإعفاءات:
إذا ما رأت السلطة الدولية الميناء أو طرفا رحبيا على نحو يجعل التطبيق التام للمتطلبات هذه الهند الإلزامية أقرأ غير معقول وغير قابلية يجب أن تحقق الأنظمة والضوابط المسؤولة عن أعمال النووية البحرية على السفينة هذه أو فئة السفن هذه من بعض المتطلبات على أن تراعي سلامة جميع السفن التي تكون مجهزة في الميناء كما يجب تحديد مدة محددة لأي إعفاء من الإشتراطات والاحتياطات والتدابير الواجب اتخاذها لضمان تنفيذ كافة اشتراطات السلامة مع عدم الإخلال بأي قوانين محلية ذات الصلة إن وجد.
الفصل الجادي عشر
الالتزامات والجزاات التاديبية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد