اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها
المادة 44ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 07178
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
العود
يجوز للسلطة البحرية سحب الشهادات أو ترخيص الملاحة أو إلغائها في حال ارتكاب أي من أفراد الطاقم للمخالفات الواردة بهذه اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد