القانوني

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها

المادة 46
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
07178

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الوفاء بالالتزامات المالية ١ لا يتم تجديد الخصومات للمسف وكذلك الشركات إلا بعد سداد كافة المستحقات المالية والغرامات الناشئة عن مزاولة النشاط

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠١/٢٢