اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها
المادة 31ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 07178
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رقابة الدولة العلم
١- استكمالا لمتطلبات الانفاقية الدولية للملاحة الآتية في البحار (SOLAS) لعام ١٩٧٤ والاتفاقية الدولية لسلامة التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة لسنة ١٩٧٨ و تعديلاتها (STCW) وغيرها من المعاهدات والمتطلبات العديد من قرارات لجنة السلامة البحرية للمنظمة والرقابة على السفن التي تقوم السلطة البحرية برقابتها (رقابة دولة العلم) (RC) والرقابة التي تقوم بها الجهات المختصة (رقابة دولة الميناء) (PSC) والممثلة بالسفن الوطنية للجهات
من استيفائها لأحكام ومتطلبات الاتفاقيات والقرارات ذات الصلة وكفاية تعلم و تدريب أفراد أطقم تلك السفن.
٢- تقوم السلطة البحرية بما يلي:
أ- التفتيش من أن أرقام شهادات البحارة على متن السفينة صحيحة وأهم بحمولا الشباكة الأملية الممنوحة للوطنية.
ب- التفتيش من أن شهادات وعداد البحارة المعين على متن السفينة تنطبق المتطلبات التنظيم
ت- التقييم اللائق لقرارات بحارة السفينة على تنفيذ كافة الميام الوظيفية المطلوبة للموظفة المعين عليها ووقفا وقيما جا يجند ويتطلعها هذه اللازمة.
ث- إجراء التحقيقات الزامية التي كانت أسباب جنيع تدقيق لكي الاعتماد أن معايير أداء الطاقم ليست على المستوى المطلوب وذلك ليتم بها.
٢- مدى تطور السفينة في انطباعها أو انظام القاع أو جنيحات وأثبات أن سبب هذا الحادث
ناجم عن سوء أداء بحارة السفينة.
٦- مدى توفر البحار في أي عمل يحدد أمن وسلامة السفينة التي يعمل عليها أو لأي سفينة أخرى أو بأحد المواقع البحرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد