اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها
المادة 50ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 07178
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إرسال المعلومات
يجب على السلطة البحرية أن ترسل للمنظمة ما يلي:
١. نماذج من الشهادات الصادرة بمقتضى أحكام الانفاقية لتعميمها على أطراف الانفاقية.
٢. نصوص التشريعات والقرارات المتعلقة بالتنظيمات ذات الصلة في إطار تطبيق الانفاقية وتعديلها.
٣. قائمة بأسماء هيئات التصنيف المعتمدة والمفوضة على أطراف الانفاقية.
٤. نسخة من الاتفاقيات للمنظمة لتعميمها على أطراف الانفاقية عن عقد اتفاقية ثنائية أو إقليمية أو مؤتمر.
٥. أو مذكرات تفاعم مع أي طرف في المعاهدة تشمل على قواعد خاصة بمقتضى الاتفاقية.
٦. أي إعفاتات أو استثنات تمنعها وأسبابها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد