القانوني

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1966م وتعديلاتها

المادة 26
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
07179

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

العود: يجوز للسلطة البحرية مضاعفة العقوبة والغرامة ملء مرة واحدة فقط في حال تكرار المخالفة خلال مدة صلاحية الشهادة مع جواز شطب تسجيل السفينة إذا كان له مفتضي أو شطب التخريص الملائي أو إيضافه في حال ارتكاب أي من المخالفات الواردة في هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠١/٢٢