اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1966م وتعديلاتها
المادة 26ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 07179
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
العود: يجوز للسلطة البحرية مضاعفة العقوبة والغرامة ملء مرة واحدة فقط في حال تكرار المخالفة خلال مدة صلاحية الشهادة مع جواز شطب تسجيل السفينة إذا كان له مفتضي أو شطب التخريص الملائي أو إيضافه في حال ارتكاب أي من المخالفات الواردة في هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد