اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1966م وتعديلاتها
المادة 28ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 07179
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تجديد الشهادات والتراخيص: لا يتم تجديد الشهادات والتراخيص للسفينة إلا بعد كافة المستحقات المالية والغرامات الناشئة من مزاولة النشاط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد