القانوني

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1966م وتعديلاتها

المادة 28
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
07179

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تجديد الشهادات والتراخيص: لا يتم تجديد الشهادات والتراخيص للسفينة إلا بعد كافة المستحقات المالية والغرامات الناشئة من مزاولة النشاط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠١/٢٢