القانوني

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1966م وتعديلاتها

المادة 27
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
07179

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سحب الشهادات: يجوز للسلطة البحرية سحب الشهادات أو ترخيص الملائية أو إيقافها في حال مخالفة السفينة متطلبات وأحكام هذه اللائحة والاتفاقية وملاحقها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠١/٢٢