اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1966م وتعديلاتها
المادة 27ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 07179
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
سحب الشهادات: يجوز للسلطة البحرية سحب الشهادات أو ترخيص الملائية أو إيقافها في حال مخالفة السفينة متطلبات وأحكام هذه اللائحة والاتفاقية وملاحقها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد