اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1966م وتعديلاتها
المادة 29ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 07179
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التظلم: يجوز للتقدم من قرارات العقوبات وفقا للقواعد المعمول بها في المملكة مع مراعاة ما يلي:
١. الاعتراض على القرار المباشرة أمام الجهة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ العلم بها بأي وسيلة ولا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ الغرامة إلا في حالة تقديم المعترض خطاب ضمان من أحد الجهات المعتمدة بها.
٢. يترتب على عدم الاعتراض على القرار الصادر بالتخلف خلال مدة المذكورة بالغرامة الأولى، أن يصيح هذا القرار بناء عليها واجب التنفيذ.
الفصل الخامس
أحكام خاتمة
المادة (٣٠) سريان الانتهاء:
تعد الانفاقية والمندوبات الملغاة الأخرى متى لائم أحكام هذه الانتهاء، وتكون مرجعية وتفسير هذه الانتهاء إلى الانفاقية.
المادة (٣١) الإشراف والتنفيذ:
١. تقوم السلطة الحجرية على تنفيذ أحكام هذه الانتهاء والتي تشكل جزءا من الأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية.
٢. تطبق الأنظمة والقرارات المعمول بها في المملكة العربية السعودية في كل ما يندرج من هذه الانتهاء.
المادة (٣٢) إرسال المعلومات:
يجب على السلطة الحجرية أن ترسل المعلومات ما يلي:
١. نماذج من الشهادات الصادرة بموجب أحكام الانفاقية لتعميمها على أطراف الانفاقية.
٢. النصوص التشريعات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة في إطار تطبيق الانفاقية وتعديلها.
٣. قائمة بأسمى هيئات التصنيف المعتمدة والمفوضة من السلطة الحجرية تنبيها عنها في القيام بالمعلومات وإصدار الشهادات المطلوبة بموجب الانفاقية لتعميمها على أطراف الانفاقية.
٤. نسخة من الانفاقيات لتعميمها على أطراف الانفاقية تنبيها عند عقد اتفاقية ثنائية أو إقليمية أو مدكارت تفاهم مع أي طرف في الانفاقية تشمل على قواعد خاصة بمقتضى الاتفاقية.
٦. تقارير دورية عن كافة التعليمات والأنظمة الوابطة والأنشطة المتعلقة بالانفاقية.
المادة (٣٣) الرسوم:
تخضع جميع الخدمات التي تنطبق عليها هذه الانتهاء لجميع الرسوم المقررة في المملكة أو التي تصدر مستقبلا.
المادة (٣٤) الإنفاذ:
تدخل هذه الانتهاء حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ نشرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد