القانوني

اللائحة التنفيذية لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعديل الأدوات التنظيمية يتم تعديل اللوائح والفوات وبيانات السياسات والأدلة والقرارات التنفيذية وأي أوات نصي تنفيذه وفقا للاغية التي تم إصدارها بها ووفقا للمسؤول المعتمد في ذلك. اللازمة التنفيذية رقم: 14143 المكروية للعلوم والطب (صفحة 16 من 70) المركز القومي للبحوث Economic Briefs Authority الجزء الثالث إنشاء وكالات هيئة المدن الاقتصادية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١