القانوني

اللائحة التنفيذية لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة الثانية والعشرون تعيين مسؤولى الوكالة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم بتعيين رسمى ومسؤولى وكالات الهيئة في كل ذلك رؤساء الوكالات و جميع المسؤولين الآخرين ويضمن لكل وكالة من وكالات الهيئة تعيين أطقم التأهيل الناجح لها حسبما يكون ضروريا لأداء مهامها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١