القانوني

اللائحة التنفيذية لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة العشرون سلطة إنشاء الوكالات وتفويض الصلاحيات
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون للهيئة السلطة الكاملة لإنشاء وكالات والهيئة الناهد لها و الإشراف على وظائفها و مهامها وتنظيمها وإدارتها ونفوض الهيئة صلاحياتها لهذه الوكالات حسبما يكون ضروريا لأداء مهامها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١