اللائحة التنفيذية لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة العشرون سلطة إنشاء الوكالات وتفويض الصلاحياتساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون للهيئة السلطة الكاملة لإنشاء وكالات والهيئة الناهد لها و الإشراف على وظائفها و مهامها وتنظيمها وإدارتها ونفوض الهيئة صلاحياتها لهذه الوكالات حسبما يكون ضروريا لأداء مهامها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد