القانوني

اللائحة التنفيذية لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة الثالثة والعشرون مسؤوليات الوكالات
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص وكالات الهيئة بإدارة الآليات التي تضمر ضمن اختصاص الهيئة إنشأت محوها ب تخص الوكالات الهيئة سلطة إعطاء قرارات فيما يتعلق بالوكالات التي تندخل ضمن اختصاصها بحب أن يكون لدى المسؤولين والموظفين معين بكة وكالة بالهيئة الكائنات اللازمة في مجال اختصاص تلك الوكالة د تحصن وكالات الهيئة بوضع القواعد وإصدارها وفقا لما هو موضح باللوائح التي أنشأت بوهمها اللاتحة التنفيذية رضضان ٢٠٢٣ه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١