اللائحة التنفيذية لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة الثالثة والعشرون مسؤوليات الوكالاتساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص وكالات الهيئة بإدارة الآليات التي تضمر ضمن اختصاص الهيئة إنشأت محوها
ب تخص الوكالات الهيئة سلطة إعطاء قرارات فيما يتعلق بالوكالات التي تندخل ضمن اختصاصها
بحب أن يكون لدى المسؤولين والموظفين معين بكة وكالة بالهيئة الكائنات اللازمة في مجال اختصاص تلك الوكالة
د تحصن وكالات الهيئة بوضع القواعد وإصدارها وفقا لما هو موضح باللوائح التي أنشأت بوهمها
اللاتحة التنفيذية
رضضان ٢٠٢٣ه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد