القانوني

اللائحة التنفيذية لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة الحادية والعشرون تعريف الوكالات
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أي وكالة من وكالات الهيئة هي مصححة أراة تنفذ بالتعاقد على وإدارة قطع معين بالهيئة وتنظيمها وفقا لخدمة الهيئة واللوائح الخاصة بالمؤكلة أو القضايا التي على الوكالة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١