اللائحة التنفيذية لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة الحادية والعشرون تعريف الوكالاتساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أي وكالة من وكالات الهيئة هي مصححة أراة تنفذ بالتعاقد على وإدارة قطع معين بالهيئة وتنظيمها وفقا لخدمة الهيئة واللوائح الخاصة بالمؤكلة أو القضايا التي على الوكالة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد