اللائحة المالية لصندوق التنمية العقارية لعام 1443هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
سياسة الرقابة
1. تخضع جميع الإيرادات والمصروفات والالتزامات والإجراءات المالية للرقابة واللغض من الإدارات والجهات المختصة. للتأكد من سلامة السياسات والإجراءات المالية المتبعة ومدى انحياؤها مع الأطلعة واللوائح ذات العلاقة.
2. دون الإقبال بمباع الإيرادات على القطاع المالي مبالغة واختصاصات الإشرافات الجانب من الإدارات والجهات المعنية.
3. يجب ضبط بين مأموم الوثائق التي تتسجل في السجلات المحاسبية ومسؤوليات وخصائصات الوظائف التي تتولى تدقيق ومراجعة سجلات المحاسبة، ومسؤوليات وخصائصات الوظائف التي تتولى صرف المستحقات المالية، لضمان وجود رقابة كافية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد