اللائحة المالية لصندوق التنمية العقارية لعام 1443هـ
المادة الثمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لجنة المراجعة
1. تكون لجنة المراجعة إجراء من الإجراءات المالية المراجعة الداخلية وقواعد السلوك المتبعة من البيئة السهولة للمحاسبين القانونيين والمهنية السمعة للمراجعة.
2. يقوم المراجع الداخلي بأداء الحلقة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية والمؤسسات العامة، وترفق تقاريره للدويرة للمحاسب من خلال لجنة المراجعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد