القانوني

اللائحة المالية لصندوق التنمية العقارية لعام 1443هـ

المادة الثمانون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لجنة المراجعة 1. تكون لجنة المراجعة إجراء من الإجراءات المالية المراجعة الداخلية وقواعد السلوك المتبعة من البيئة السهولة للمحاسبين القانونيين والمهنية السمعة للمراجعة. 2. يقوم المراجع الداخلي بأداء الحلقة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية والمؤسسات العامة، وترفق تقاريره للدويرة للمحاسب من خلال لجنة المراجعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٤