اللائحة المالية لصندوق التنمية العقارية لعام 1443هـ
المادة التاسعة والتلاليونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
القوائم المالية
١. بعد السندوق القوائم المالية وفقا للقوائم الدولية للتقارير المالية.
٢. يعتمد المراجع الخارجي القوائم المالية، لسنة المالية خلال مدة لا تتجاوز (٩٠) يوما من نهاية السنة المالية أو حسب تعليمات صندوق التنمية الوطني.
٣. تعرض القوائم المالية السنوية المعتمدة من قبل مراجع الحسابات الخارجي على لجنة المراجعة تمهيدا لرفعها للمجلس لإقرارها واعتمادها قبل إرسال نسخة منها إلى صندوق التنمية الوطني والدبيوان العام للمحاسبة والجهات ذات العلاقة. وفي حال تأخر المجلس بإقرار القوائم المالية واعتمادها، فيتم إرسال نسخة في المؤجل، على أن ترسل نسخة من قرار المجلس بالاعتماد لاحقا.
الفصل الجادي عصب الرقابة المالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد