القانوني

اللائحة المالية لصندوق التنمية العقارية لعام 1443هـ

المادة السادسة والثالوث
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حماية الأصول والممتلكات يجب توفير وسائل الحماية للممتلكات منعا للغفد وسوء الاستخدام مع وضع أي ضوابط إضافية بشأن تأمين ممتلكات وتنقيت الأعمال والخدمات التي تتطلبها جميع العمليات المتعاقد عليها وذلك بالنش على تلك الخوابط في العقود المبرمة مع الموردين وبما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات المطلوبة. الفصل التاسع: النظام المحاسبي والسجلات المحاسبية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٤