اللائحة المالية لصندوق التنمية العقارية لعام 1443هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأصول والرقابة عليها
1. تسجل الأصول الثابتة وغير الملموسة بتكفيفا الفعلية، أي بقيمة العادلة، أي قيمتها العادلة، أي قيمتها المطبقة إلى قيمها جميع المحفزات التي ينبغي الحصول عليها.
2. في حالة وجود مصروفات لاحقة على أي من الأصول الثابتة وغير الملموسة، إجراؤها تحسين أو تعديل أو إصلاح ينتج رفع قيمة الأصول التشغيلية أو الإنتاجية وزيادة مرافقه المستقبلية، تخضع هذه المصروفات على التكلفة المباشرة اللازمة.
3. يتحسب أصل الأصول الثابتة وغير الملموسة بطريقة القسم الثابت حيث يتم استبعاد تلك الأصول الثابتة وقميما المفرقة في بقية مدة استهلاكها (إن وجدت) بقصافات مسموعة من الاستهلاك، تخضع هذه المصروفات على التكلفة الاقتراضية.
4. لا يتحسب أي أصل الأصول الثابتة وغير الملموسة وفقا للأعمار الإنتاجية المخصصة وفي ترميمها إن وجب.
5. يتم تحديد الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة وغير الملموسة وفقا للأعمار الإنتاجية المخصصة وفي ترميمها إن وجب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد