اللائحة المالية لصندوق التنمية العقارية لعام 1443هـ
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
سياسة الاستثمار
يستثمر الصندوق رأس ماله والأموال المتوفرة لديه من موارده وفقا للسياسات التي يقرها المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد