القانوني

اللائحة المالية لصندوق التنمية العقارية لعام 1443هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إعداد مشروع الميزانية السنوية مستقله عن الميزانية العامة للدولة. يتولى القطاع المالي إعداد مشروع الميزانية التقديرية للصدق وتنسيقها مع الإدارة المسؤولة عن التخطيط الاستراتيجي للصندوق قبل بداية السنة المالية مبدئية كافة ووقفا للسنة التالية. يحتفظ بالتحليل والترشيح والتنفيذ والاستراتيجيات المقترحة من مجلس. بخلال العمل التشغيلية المعتمدة من قبل المجلس. تقريب الإيرادات والمصروفات طبقا للأسس والقيم المالية المتبعة في ذلك والتي يقيها المجلس. يعرض مشروع الميزانية على المجلس للموافقة عليه، ويجب أن يرفق به الأسس والمبررات والأبحاث اللازمة التي بنيت عليها تقديرات الميزانية. الفصل الثالث: الإيرادات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٤