اللائحة المالية لصندوق التنمية العقارية لعام 1443هـ
المادة الثانية عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المشارق المالية
يحدد المجلس المقابل للمخامليات التي تقدمها البوابة الإلكترونية ويعتمد محدد معايير تحديد المقابل للمخامليات الأخرى التي يقدمها الصندوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد