القانوني

اللائحة المالية لصندوق التنمية العقارية لعام 1443هـ

المادة الثانية عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المشارق المالية يحدد المجلس المقابل للمخامليات التي تقدمها البوابة الإلكترونية ويعتمد محدد معايير تحديد المقابل للمخامليات الأخرى التي يقدمها الصندوق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٤