اللائحة المالية لصندوق التنمية العقارية لعام 1443هـ
المادة الرابعة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحصيل الأموال من الغير
تتمثل أسباغ التحصيل التنفيذية إلى برحاب الصلاحية لتحصيل الإيرادات، ويتم متابعة انطباع الإيرادات في الحسابات البنكية ومن التنازل عن أي إيراد مستحق أو تأجيل تحصيله، كما يتم تحصيل أي حقوق للصندوق وفق ضوابط التحصيل المعتمدة وفقا لمصوفقة الصلاحيات. مع حفظ كافة المستندات المثبتة بذلك والمؤيدة لتحصيل الإيرادات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد