القانوني

اللائحة المالية لصندوق التنمية العقارية لعام 1443هـ

المادة الخامسة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

متابعة تحصيل حقوق الصندوق يتم إعداد مستندات الدورة بين السجلات الإيرادات في السجلات وفقا للمعيار الدولية لتفريق المبالغ والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة كما يتم إعداد المطالبات الدورية بين السجلات المحاسبية للإيرادات والبنكية، وإعداد تقارير شهرية عن كل الإيرادات المستحقة والوارد بالتوصيات اللازمة لصاحب الصلاحية في شأن تحصيل الحق الذي تعذر تحصيله وفقا للأنظمة والتعليمات. الفصل الرابع: المصروفات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٤