اللائحة المالية لصندوق التنمية العقارية لعام 1443هـ
المادة الثالثة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعامل عن المقابل المالي
لا يجوز التنازل عن أي حقوق للصندوق أو شطب الديون المستحقة له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد