القانوني

اللائحة المالية لصندوق التنمية العقارية لعام 1443هـ

المادة الثالثة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعامل عن المقابل المالي لا يجوز التنازل عن أي حقوق للصندوق أو شطب الديون المستحقة له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٤