القانوني

اللائحة المالية لصندوق التنمية العقارية لعام 1443هـ

المادة السادسة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حسابات عامة يتتم إثبات المصروفات وفقا للمعيار الدولي لتجميع عمليات الصرف والمسويات عن طرق القطاع المالي وفقا للإجراءات المحاسبية المعتمدة من (مراجع، وإعداد، وقيد، وتدقيق، واعتماد وتسديد)، ومن ثم تحفظ بقفط القطاع المالي، بعد إثبات إيضاحات وقيودا بالنسبة للرصيد في الرهن العقاري، ويمكن تنفيذ عمليات الصرف من طريق الرقيب وفق الآلية المعتمدة صاحب الصلاحية، و يتم إعداد الإيضاحات أو إشعارات السداد للمدفوعات، وفقا لمصفوفة الصلاحيات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٤