اللائحة المالية لصندوق التنمية العقارية لعام 1443هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فقدان الشيكات
في حال فقدان الشيكات المشكوك في أو محلة إصدار الإجراءات الآتية لإعداد شيك بديل:
يقدم البنك (شيك سواء صاحب الشيك أو القطاع المال) طلبا لصالح الصلاحية بشأن صرف شيك بديل، ويرفق مع الطلب إقرار من صاحب الشيك المفوض بجميع صفة صرف، وأن يتاكد بإعتماد صندوق النقدية.
يتم مخاطبة البنك لمصدر الشيك للنكاء من عدم أسبقية صرف الشيك وكذلك التأكد على البنك بعدم صرف الشيك مستقبلا مع بيان تفاصيل الشيك.
عدم وصول إشعار من البنك يرفق صرف الشيك المفوض، يتم إصدار شيك بديل بوفق من صاحب الصلاحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد